منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 N3u5p1

 

 مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3)

اذهب الى الأسفل 
+6
آلَكوِنٌتُيّسًسًـــآ
ღ شهقـآتٌ سَرمَدِيـَّةْ ღ
RoboCool
♥нαɪвατ мαℓєĸ♥
Hànàne
✯ ملكة منتدى الملوك✯
10 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
✯ ملكة منتدى الملوك✯
مؤسسة منتديات الملوك
مؤسسة منتديات الملوك
✯ ملكة منتدى الملوك✯


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 21171
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 03/12/2012

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3)   مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Emptyالأحد أكتوبر 06, 2013 5:10 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

حكم الحج بالمال الحرام
س: الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج؟
ج: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض.
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟([21])
ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
حكم الحج لمن عليه دين
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية –حفظه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
سماحة الوالد أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي. وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال.
لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه؟([22]) وفقكم الله وأطال في عمركم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
29/11/1415هـ
متى يجب الحج
س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام ولكنني استدنت مبلغاً من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن. فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر في أداء الفريضة ولغرض آخر. أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً؟
ج: إذا كنت تستطيع مئونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج؛ لعموم قوله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" فإن كنت لا تستطيع مؤونة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج؛ للآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفاء الدين قبل الحج
س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيراً؟
ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "([23]) وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نفقة الحج
عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وهي ثلاثمائة ريال ، فهل حجي صحيح علماً أن ذلك برضاه؟
ج: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ، ومن كسب طيب ، فإن الهدية توجب المودة والمحبة ، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه ، وهذا لا ينقص من أجرك شيئاً؛ لأن هذا كسب طيب ، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.
حكم الاقتراض من أجل الحج
س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.
س: الأخ / ع. ع. ب. من تمير يقول في سؤاله: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟
ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"([24]) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. والله ولي التوفيق
ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج
س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز –حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن ، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به ، آمل إفادتي عن هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله ، تقبل الله منك ، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج ، وهذا القول لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ، ومن القول على الله بغير علم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


حكم من حج وترك زوجته لوحدها
س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة؟ جزاكم الله خيراً([25])
ج: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.
حكم الحج عمن مات ولم يحج
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ص. ع. هـ. زاده الله من العلم والإيمان، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
كتابكم الكريم المؤرخ في 20/12/1383هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً وإليكم جوابها ، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا جميعاً وسائر إخواننا من الهداة المهتدين إنه سميع قريب.
س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟
ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛

لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت "([26]) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أمك" .
أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" .
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"([27]) ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق.
س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة .
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟([28])
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
س: الأخ / أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حياً على قيد الحياة لعدم قدرته؟
ج: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً ، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي ، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه ، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر " متفق على صحته ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت:
يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك"([29]) متفق على صحته.
حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج
س: إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟
ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عنه" . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
حكم الحج عمن قد حج فرضه
س: حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها بنفسي أم لا؟
ج: نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك ، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه ، وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياك الفقه في دينه والثبات عليه.
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"([30]) ، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
حكم العمرة عن الميت
س: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة ، نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، يحج عنه ويعتمر ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: " حج عن أبيك واعتمر " فلا بأس أن يحج عنه.
العمرة تدخلها النيابة
س: العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا يستطيع لمرض؟
ج: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج.
الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما
س: توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج؟ أرجو إفادتي وشكراً

ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك.
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر
س: توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟([31])
ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"([32]). والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك" ، وسأله آخر عن أبيه ، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" .
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله ، من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أباك"([33]) فذكره في الرابعة. وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" . فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.
جواز الإنابة في الحج والعمرة
س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز –حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي:
إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية. بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


.لست مجبورة ان افهم الاخرين من أنا
فمن يملكـ مؤهلات العقلــ والاحساســ
ســ اكون امامه كــ الكتاب المفتوح...
وعليه أن يحس الاستيعابـــ
اذا طالــــ بي الغياب فاأذكروا كلماتيـــ ،واصفحوا لي زلاتي
نحن افاس لانحب الغرور..
لكن سمح لنا بالتباهي...
لاننا ملوكــــــــــ......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
♥الانيقة♥
عضو ملكي
عضو ملكي
avatar


ٱلبّـلـدُ : فلسطين
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 3142
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 29/05/2013

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3)   مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Emptyالجمعة أكتوبر 11, 2013 12:50 pm

رووعة


مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Hijab15
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شكسبيرة
عضو ملكي
عضو ملكي
شكسبيرة


ٱلبّـلـدُ : فلسطين
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 3637
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 04/06/2013

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3)   مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3) - صفحة 2 Emptyالإثنين أكتوبر 14, 2013 3:35 am

ڜڪرآ ڵڪ
چڒٍآڪ آڵڵھٍ آڵچڹةة
ډمٍٺ بۅډ ()
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
 
مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)
» مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(2)
» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
» من فتاوى الشيخ احمد
» من فتاوى الشيخ احمد ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: المنتدى الاسلامي العام :: موسوعة الأحـكام والفتـآوى-
انتقل الى: