منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 N3u5p1

 

 ما يشترط لنائب في الحج

اذهب الى الأسفل 
+24
ﺳ̲ﻧ̲يۆږينآ °°
مجرد انسانة
أغاني الوفاء
ÐoØñ Bågìrã xy
بـنـت الجــود
يّآ ..وِيّلَ قَلَبّـيّ ♡
مشاكسة بكيفي
ZamOna
صمت البوح
شكسبيرة
♥الانيقة♥
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!
RoboCool
RaHaF
ღٱكسجين الحبღ
ج~نـون ع~أشـقـة
سـّلْـۈؤۈﻤھ
المـــلكــة مٍـــرچـآڹــة
البروفسير
آلَكوِنٌتُيّسًسًـــآ
ღ شهقـآتٌ سَرمَدِيـَّةْ ღ
Hànàne
♥нαɪвατ мαℓєĸ♥
✯ ملكة منتدى الملوك✯
28 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6
كاتب الموضوعرسالة
✯ ملكة منتدى الملوك✯
مؤسسة منتديات الملوك
مؤسسة منتديات الملوك
✯ ملكة منتدى الملوك✯


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 21171
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 03/12/2012

ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: ما يشترط لنائب في الحج   ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Emptyالأحد أكتوبر 06, 2013 5:13 am

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ما يشترط في النائب
س: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علماً بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً ، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟([34])
ج: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق.
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟
ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟([35])
ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر " ، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه:
أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره.
ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعوديةورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

حكم أخذ حجة لوفاء دين
س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي؟ أفيدوني مأجورين([36])
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.
حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته
لي صديق مقرئ في مصرهل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟
ج: إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً.
حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً
س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة؟
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. نسأل الله العافية.
لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة
س: الأخ ح. م. ع. من إربد في المملكة الأردنية الهاشمية يقول في سؤاله: والدتي ووالدي كبيران في السن وأرغب أن أحج عنهما جميعاً في حجة واحدة فهل يجوز لي ذلك وهل هناك فرق بين الحج عن الميت والحي؟ أرشدوني أطال الله عمركم على طاعته؟([37])
ج: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس عن مثل هذا ، حيث قال السائل ، يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر "([38]) وسألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ فقال: "حجي عن أبيك" متفق على صحته. وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة ، ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة ، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد وهكذا العمرة. ولاشك أن الحج عنهما ، والعمرة عنهما من أعظم برهما ، وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع قريب.
حكم من استناب رجلاً غير صالح
س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة؟
ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس.
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس
س: الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً؟([39])
ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة
س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟
ج: الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "([40]) متفق على صحته.
س: الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته الحج ، هل يصح؟
ج: إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج ، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك.
أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه.
تارك الصلاة لا يحج عنه
س: أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله: ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج: تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في صحيحه([41]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح.
أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، ومعنى فهو رد: أي فهو مردود.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت. والله ولي التوفيق.
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله؟
ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء
س: وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته ، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات ، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله ، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا ، وما الدليل على ذلك؟([42])
ج: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر ، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك ، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل ، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره؛ لقول الله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به "([43]) الآية ، وقوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى" الآية ، وإذا حرم الاستغفار لهم فالحج عنهم مثل ذلك أو أشد.
أسأل الله العافية لي ولكم والوفاة على الإسلام.. آمين
انتهى الجزء السادس عشر ويليه بمشيئة الله الجزء السابع عشر وأوله كتاب المواقيت
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجزء السابع عشر..
باب المواقيت
1- مواقيت الحج الزمانية والمكانية
س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً([44])
ج: يقول الله سبحانه: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " .
ومعنى الآية: أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع.
وقوله سبحانه: "فمن فرض فيهن الحج" يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو: الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي: المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي.
والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "
2- حكم من جاوز الميقات دون إحرام
س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟([45])
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمنمن يلملم " هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمنيلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصرأو المغربأحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمنأحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه
وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة؟([46])
ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي ، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه؛ لكونه ما أراد حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان ، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمنيلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" .
فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله ،أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل: فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة".
وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه. وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك. والله ولي التوفيق.
3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
س: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعوديةيقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً؟([47]).
ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "([48]) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
4- من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام
س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع؟
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن -: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "([49]) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج. والله الموفق.
5- حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لم نوى الحج
س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلا الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات.
6- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات
س: الأخ / ص. ع. س. من الظهران في المملكة العربية السعوديةيقول في سؤاله: أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات؟([50])
ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات. وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها.
أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ". ثم قال: "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق.


عدل سابقا من قبل ♥ ملكة منتدى الملوك ♥ في الأحد أكتوبر 06, 2013 5:14 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
مـلآئکیۃ ۃۃ
مستشار اداري
مستشار اداري
مـلآئکیۃ ۃۃ


ٱلبّـلـدُ : العراق
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 10419
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 24/06/2015

ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما يشترط لنائب في الحج   ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Emptyالإثنين يوليو 20, 2015 10:50 am


چزآگ آلله خيرآ
وپآرگ فيگ على هذآ
آلموضوع آلرآئع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سنفور منتدى الملوكDZ
عضو فعال
عضو  فعال
سنفور منتدى الملوكDZ


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 415
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 21/10/2018

ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما يشترط لنائب في الحج   ما يشترط لنائب في الحج - صفحة 6 Emptyالإثنين أكتوبر 29, 2018 11:36 am

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما يشترط لنائب في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 6 من اصل 6انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6
 مواضيع مماثلة
-
» أروع اناشيد الحج بمناسبه اقتراب موسم الحج انشودة ياطير وين مراوح رائعة جدا
» هل يشترط في التتابع ؟
» انتر ميلان يشترط تنازلات لاستعارة فالكاو
»  عندما يشترط الرجل الجمال في زوجة المستقبل يُقال له : هذا من حقك
» روني الطماع يشترط تجديد عقده للبقاء مع اليونايتد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: المنتدى الاسلامي العام :: موسوعة الأحـكام والفتـآوى-
انتقل الى: