ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡ |
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ") |
| | الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
انثى لايكررها القدر عضو ملكي
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013
| موضوع: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله الجمعة نوفمبر 21, 2014 8:36 pm | |
|
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.
المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين
المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
| |
| | | قَِــ»ـمَرٰهُمْ➢✾ℳiŞŞ❣ نائبة المديرة
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 18403 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 06/07/2013
| موضوع: رد: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله الجمعة نوفمبر 21, 2014 8:38 pm | |
| يعطيكي العافيه ننتظر جديدك يسلمو | |
| | | !!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!! مـديـرة ســـابقــة ~
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 23094 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 12/06/2013
| موضوع: رد: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله الجمعة نوفمبر 21, 2014 8:56 pm | |
| راقت لي ما طرح هنا ب نتظرا جديدك مودتي | |
| | | كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة | ﺳ̲ﻧ̲يۆږينآ °° عضو ملكي
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 7262 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 23/02/2014
| موضوع: رد: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله السبت نوفمبر 22, 2014 10:18 am | |
| | |
| | | !!أمبراطور منتدى الملوك! مشرف سابق
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 8726 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 08/10/2014
| موضوع: رد: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله السبت نوفمبر 22, 2014 10:35 am | |
| يسلمو يعطيك الف الف الف عافيه بوركتي وسلمت يداك | |
| | | انثى لايكررها القدر عضو ملكي
ٱلبّـلـدُ : ٱلجَــنٌسً : عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541 تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013
| موضوع: رد: الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله السبت نوفمبر 22, 2014 6:29 pm | |
| منورين احبتي الكرام بمروركم العطر وردودكم الراقية تحياتي لكم
| |
| | | | الباب السادس الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 6587 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو خالد اغا فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 1059089 مساهمة في هذا المنتدى في 98766 موضوع
|
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 91 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 91 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث لا أحد أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 2794 بتاريخ الخميس يناير 30, 2020 12:22 pm |
المواضيع الأخيرة | » تهنئة عيد الفطر 2024 الثلاثاء أبريل 02, 2024 9:19 am من طرف هند دويدار» رفاق الملوك..إين أنتمالأربعاء فبراير 28, 2024 5:03 pm من طرف مرام الحسين» من أجمل ما قرأت اليومالإثنين فبراير 19, 2024 5:30 pm من طرف Salah28» ???????? قصص الأنبياء ????????الإثنين فبراير 19, 2024 5:25 pm من طرف Salah28» انشودة جزائرية توفي لي مرادي للاعراسالإثنين فبراير 19, 2024 5:17 pm من طرف Salah28» احمد الساعدي 2018الإثنين فبراير 19, 2024 5:15 pm من طرف Salah28» (WRG)عتبة بن غزوان رضي الله عنهالإثنين فبراير 19, 2024 5:14 pm من طرف Salah28» تفسير احلام حسب الحرف ض جزء 1 الجمعة فبراير 16, 2024 5:52 pm من طرف Salah28» من اقوال الامام علي (عليه السلام)الجمعة فبراير 16, 2024 5:51 pm من طرف Salah28» الحبيب المصطفىالجمعة فبراير 16, 2024 5:50 pm من طرف Salah28» تفسير سورة غافرالجمعة فبراير 16, 2024 5:50 pm من طرف Salah28» الرحمة والتواضع والكلمة الطيبةالجمعة فبراير 16, 2024 5:49 pm من طرف Salah28» مشاكل تأخر سقوط الاسنان اللبنية عند الاطفال الأربعاء نوفمبر 29, 2023 10:30 am من طرف Toaa» تبييض الأسنان بالليزر: تقنية فعّالة لابتسامة مشرقةالخميس نوفمبر 23, 2023 11:46 am من طرف Toaa» انواع كتابة المحتويالخميس نوفمبر 09, 2023 11:49 am من طرف Toaa» ليتنا مثل الطيور !إن ضاقت بنا الأرض حلّقنا نحو السّماء ♬الجمعة أكتوبر 27, 2023 4:40 pm من طرف زائر » قاضية كندية ترفض سماع شهادة مسلمة بسبب حجابها.. كيف ردت المحكمة العليا اعتبارها؟الخميس أكتوبر 26, 2023 1:58 pm من طرف زائر » المكياج حرام ! ! ! !! ؟ الخميس أكتوبر 26, 2023 1:55 pm من طرف زائر » سورة البروجالخميس أكتوبر 26, 2023 1:52 pm من طرف زائر » سورة الطارقالخميس أكتوبر 26, 2023 1:52 pm من طرف زائر |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع | |
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر | |
|
|