منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق  - صفحة 2 N3u5p1

 

 المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق

اذهب الى الأسفل 
+3
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!
ﺳ̲ﻧ̲يۆږينآ °°
انثى لايكررها القدر
7 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق    المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق  - صفحة 2 Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 7:18 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


المقدمة:
الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق والتكوين وهي شاملة لعالم الإنسان والحيوان والنبات لقوله تعالى: "سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " –36 سورة يس-.
وهو الأسلوب الأمثل الذي اختاره الله تعالى للتكاثر واستمرار حياة الإنسان لقوله عز وجل: " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا ".
ولم يشأ أن يترك العلاقة بين الذكر والأنثى تتم بشكل فوضوي بل وضع نظاما ملائما يسوده، ليحفظ الشرف ويصون الكرامة فجعل ارتباط الرجل بالمرأة ارتباطا كريما مبنيا على رضاهما وعلى أركان تضمن سلامة زواجهما.
فالزواج لغة يعني الضم والجمع.
أما الزواج شرعا فهو عقد بين الرجل والمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون والمحافظة على الأنساب .
وبناءا على ما تقدم فسنتناول الأهلية في الزواج وأركانه وذلك ما بين القانون 84/11 والأمر 05/02 والتغييرات التي حدثت ومدى أهميتها.


المبحث الأول: الأهلية في الزواج
المطلب الأول: مفهوم الأهلية
الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان، حيث يتوقف على توافرها فيه معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق ومدى ما يمكن أن يلتزم به من واجبات وأحكام الأهلية ينظمها قانون الأحوال الشخصية وهي عادة ما تستمد من مبادئ الدين سواء في الشريعة الإسلامية بالنسبة للمسلمين أو مبادئ الدين المسيحي بالنسبة للمسيحيين.
والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
ونقول ابتداءا أن أهلية الوجوب أهلية تمتع بالحقوق والتزام بالواجبات حتى لو لم يمارس الشخص بنفسه حقه أو التزامه ،أما أهلية الأداء فهي مباشرة الشخص للحق أو الواجب أي استعماله بنفسه( ) .
المطلب الثاني: عوارضها وموانعها
إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يكن متمتعا بقواه العقلية كما إذا كان مصابا بجنون أو عته فإن أهليته لا تكتمل حتى ولو لم يصدر حكم بذلك، إذ مثل هذه العوارض تذهب بإدراك الشخص وتمييزه، أما إذا كان مصابا بسفه أو غفلة فإن أهليته تكتمل ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه سن الرشد بغير الرد.
ومعنى ذلك أنه إذا شعر الولي بأن الصغير غير متمتع بقواه العقلية عند بلوغه سن الرشد، فعليه أن يعرض الأمر إلى المحكمة مطالبا باستمرار الولاية والوصاية عليه إلى ما بعد بلوغه سن الرشد، ومتى تأكدت المحكمة من ذلك، فإنها تقضي باستمرار الولاية عليه قبل بلوغه سن الرشد، وتظل الولاية قائمة إلى أن يزول سبب استمرارها بحكم من المحكمة.
على الرغم من اكتمال الشخص أهليته إلا أنه قد يوجد في ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية، وهذه الموانع هي الغيبة كمانع مادي والحكم بعقوبة جنائية كمانع قانوني، وكذلك اجتماع عاهتين في الشخص وهي مانع طبيعي.
المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي
لم يحدد الفقهاء بصفة قاطعة سن البلوغ الذي تتم به أهلية الفتى والفتاة للزواج، وقالوا أن مرحلة البلوغ هي تلك الفترة الزمنية التي تأتي بعد مرحلتي الطفولة والتمييز وهي تظهر طبيعيا بعلامات توجد في الفتى كالاحتلام وفي الفتاة كالحيض.
ورغم هذا قدر جمهور الفقهاء سن البلوغ بـ15 سنة للذكر والأنثى.
في حين ذهب الفقه المالكي أن نهايته 18 عاما في الفتى والفتاة وعلى هذا فالصغير غير المميز لا ينعقد الزواج بعبارته قولا واحدا، وأما الصبي غير المميز فينعقد عند أغلب الفقهاء ولكنه يكون موقوفا على إجازة وليه ، على أنه ظهرت فيه إحدى علامات البلوغ الطبيعية جاز له أن يعقد الزواج بنفسه وهذا طبقا لقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أموالهم ".
وهذا دلالة على أن بلوغ سن النكاح هو علامة انتهاء الصغر، فلو كان الزواج يصح في سن الصغر لما كان لهذه الغاية معنى.
ولقد نص الشرع على أنه يمكن للإناث أن يتزوجن مع صغر السن ولو لم يحضن وهذا طبقا للآية 4 من سورة الطلاق " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم..." ( ) .
وبالحديث عن العدة فالكلام يتعلق بالطلاق عن العدة فالكلام يتعلق بالطلاق ، والطلاق لا يكون إلا من زوجية صحيحة فدلت بالاقتضاء على صحة زواج الصغيرة. والواقع العملي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد قرانه على أمنا عائشة رضي الله عنها في السادسة ودخل بها في التاسعة.
وأما فيما يتعلق بالعقل فإن جمهور الفقهاء لا يشترطونه لصحة عقد الزواج فيجوز عندهم أن يزوج الولي (أب أو غيره) المجنون أو المجنونة وكذا المعتوه أو المعتوهة ولا فرق في الجنون بين أن يكون أصليا أو طارئا وعند أبي حنيفة وأصحابه،وقال الإمام زفر " إذا بلغ عاقلا ثم طرأ عليه الجنون فلا يملك أحد تزويجه" وقال الجعفرية " بل الولاية حينئذ للقاضي لا للأولياء ".
المطلب الرابع: موقف المشرع الجزائري
اعتبر القانون الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة لما يترتب عليه من الالتزامات المالية والواجبات الاجتماعية والعائلية، ذلك أنه ليس من المصلحة الخاصة والعامة السماح لكل فرد الإقدام عليه من غير نضج فكري وقدرة مالية ومعرفة شؤون الحياة والأعباء الزوجية.
ولقد ذهب الفقهاء وعلى رأسهم ابن شبرمة و عثمان البني وأبو بكر الأصم إلى أن زواج الصغير ليس في مصلحته بل هو باطل ولا يترتب عليه أثر ما وهذا ما نصت عليه المادة 07 ق.أ ،ق 84/11 " تكتمل أهلية الرجل بتمام 21 والمرأة 18 سنة..."
فعندما كانت أهلية الزواج في المادة 05 من الأمر الصادر في 04-02-1959 15 سنة بالنسبة و 18 للرجل
وفي المادة 01 من القانون المؤرخ في 29-06-1963 ، 16 بالنسبة للمرأة و 18 بالنسبة للرجل.ونجدها ارتفعت في المادة 07 من قانون الأسرة الصادرة في 09 جوان 1984 إلى 21 للرجل و 18 للمرأة.
وتم تعديل هذه المادة بموجب الأمر 05/02 الذي اعتبر السن القانوني للزواج 19 سنة للرجل والمرأة.
وقد ساير المشرع الجزائري هنا سن الرشد القانوني والمالي وكذا تكاليف ومطالب الحياة الزوجية ومسائل النمو الديمغرافي في الجزائر، غير أنه قدر الأوضاع والعادات في البلاد فأجاز للقاضي في نفس المادة أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ( م 07 ق 84/11). وهذا من السياسة الشرعية ضمانا لمصلحة الشاب والمجتمع وبعد مراعاة إجازة الولي ( م81،86 ق.أ) ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة ( المادة 03 ف01 من ق.أ، 29 جوان 1963)، أما بعد الدخول فيصبح البطلان بطلانا نسبيا ويمكن الطعن فيه من طرف الزوجين فقط ( المادة 253 ق 29 جوان 1963) .وهناك كذلك العقوبة الجنائية ضد كل من ساهم في انعقاد الزواج دون احترام شرط السن الشرعي وهي بالحبس 15 يوما- 03 اشهر أو بغرامة 400-1000 دج. والعقوبة تشمل ضابط الحالة المدنية أو قاضي الأحوال الشخصية وكذلك الممثلين الشرعيين للزوجين ( ).
ويكون تقدير السن الشرعي للزواج وقت انعقاد وليس وقت الدخول وهو يعتمد على البيانات الواردة في سجل الحالة المدنية للزوجين ويشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ ( فكرة مأخوذة من المادة 21،82 ق.أ). وللقاضي الإذن بعد إجازة الولي بزواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من الأطباء في الأمراض العقلية، أن زواجه قد يفيد في شفائه وعليه يجب أن يكون كلا الزوجين عاقلين، بالغين خاليين من الموانع الشرعية، وأن الزواج دون سن الرشد القانوني متوقف على إجازة الولي وترخيص من القاضي (7،83 من ق.أ) ،وهذا قد نص المشرع الجزائري صراحة على أنه من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو الجنون أو العته أو السفه ينوب عنه قانونا ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام قانون الأسرة م81.
إذا بلغ الشخص سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 34 ق.أ، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له وتتوقف على إجازة الولي( ) .
وكما ذكرنا آنفا فإن السن القانوني للزواج محدد صراحة بموجب نصوص قانونية فلا يمكن أن ينعقد عقد الزواج قبل بلوغ هذا السن القانوني هذا الأصل العام، لكن يجوز استثناء للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، هذا ما قررته المادة 07 من الأمر 05/02.
وتمنح المادة للزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج.
المبحث الثاني: أركان عقد الزواج
المطلب الأول: الرضــا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
 
المقدمة: الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» شخصية أعظم خلق الله تعالى محمد رسول الله(صلى الله عليــه وسلم
» بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة
» لماذا لم يرض الله للنساء الحزن ؟ قال الله تعالى في سورة القصص
» شخصية أعظم خلق الله تعالى محمد رسول الله(ص)
» التائبون .. هم من أحب الخلق إلى الله ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: اطوار النهائي للبكالوريا والدراسات الجامعية والابحاث والدروس الخصوصية :: الدراسات الجامعية والابحاث-
انتقل الى: