منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. N3u5p1

 

 هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Empty
مُساهمةموضوع: هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.   هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 7:19 pm

هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.
فالإيجاب: هو اللفظ الذي يصدر أولا من أحد المتعاقدين دالا على رضاه بالعقد .
والقبول: هو اللفظ الذي يصدر ثانيا من المتعاقد الآخر دالا على موافقته على رغبة الأول ولا يشترط ان يصدر الإيجاب من جانب معين، بل اللفظ الذي يقع من الأول يعتبر إيجابا ولو كان من المرأة والثاني يكون قبولا.
وقد أجازت المادة 10ق.أ.ج بأن يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا، ويؤيد ذلك ما جاء في الآية 50 من سورة الأحزاب.
فما هي الصيغة اللفظية في الإيجاب والقبول ؟
وهل يجب أن يصاغ الإيجاب والقبول بمادة لغوية خاصة " كالزواج، النكاح "؟ ، أو يكفي كل ما يدل على ذلك ؟ ،والمتفق عليه عند الفقهاء أن لفظي الزواج والنكاح هما ما ينعقد بهما الزواج من غير دليل أو قرينة، لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة والشرع للدلالة على هذا العقد وهما المستعملان في أكثر نصوص القرآن والسنة.
أما الجمهور فلقد أجاز العقد بما عداهما من الألفاظ بكل ما يدل عليه الوضع اللغوي.
لكن الصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي، لأن دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أي معنى آخر.
بخلاف الصيغة الدالة على الحال أو الاستقبال فإنها لا تدل قطعا على حصول الرضا وقت التكلم فلو قال الخاطب :" زوجني ابنتك، فقال: زوجتها لك، انعقد الزواج، لأن صيغة زوجني دالة على معنوي والعقد يصح أن يتولاه واحد من الطرفين ".
فإن قال " زوجني، فرد عليه: قبلت، كان مؤدى ذلك أن الأول وكل الثاني، والثاني أنشأ العقد عن الطرفين بعبارته ".
وقد يستثني بعض الفقهاء عقد الزواج بالتعبير بما يراد به المستقبل، وذلك بان يقول الرجل" زوجيني نفسك على مهر قدره كذا "، وفيه معنى الأمر، فإن قالت "قبلت " تم ذلك الإيجاب والقبول.
على أن صيغة العقد بالمضارع يصح بها العقد، وإذا كانت بدلالة الحال على أنها للإيجاب لا للوعد، فلو قال الرجل " أتزوجك على مهر قدره كذا "، وقالت "أقبل أو قبلت " صح العقد، لأن دلالة الحال على أنهما لا يريدان المفاوضة، وإنما يريدان الإنجاز.
والاتفاق الفقهي حاصل بعدم الانعقاد بالألفاظ التي لا تدل على التمليك للعين في الحال ولا على بقائه مدى الحياة " ابحتك نفسي، أعرتك نفسي، وهبتك نفسي " فالأصل أن لا ينعقد بهذا العقد لأنها لا تفيد التمليك في الحال والبقاء مدى الحياة، إذ الأصل في الزواج الاستمرارية.
أما إذا كان بألفاظ تدل على تمليك العين في الحال وبقاء الملك من لفظ " ملكتك نفسي، ووهبتك نفسي" وفي ذلك ذهب الفقهاء إلى مذهبين :
- الأول: مذهب الحنفية والمالكية: وفيه أن عقد الزواج يصح بهذه الألفاظ،الآية 50من سورة الأحزاب، بشرط وجود قرائن دالة على الزواج دون غيره " المهر..."
- الثاني: مذهب الحنابلة والشافعية: ويرون أن الزواج ليس كباقي العقود والأصل أن لا ينعقد بها الزواج، إذ أن أغلب الأدلة في النصوص الشرعية وردت بلفظ الزواج والنكاح، وللترجيح يميل الفقهاء إلى اعتبار لفظي الزواج والنكاح أصلين ثابتين وما كان مفيدا لمعناهما لا يثبت به الزواج إلا بالقرائن الدالة عليهما ( ) .
المطلب الثاني: الولي
الولاية حق شرعي، ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه، وهي ولاية عامة وولاية خاصة، والولاية الخاصة ولاية على النفس، وولاية على المال.
والولاية على النفس هي المقصودة هنا أي ولاية على النفس في الزواج.
والولي هو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي " وقول عمر رضي الله عنه " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان ".
ورأي الجمهور: أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة لم يصح النكاح وهو رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم.
ومن أدلتهم حديث عائشة وأبي موسى وبن عباس " لا نكاح إلا بولي ".
وحديث عائشة " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
وحديث أبي هريرة " لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ".
ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد، إذ أن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل والمرأة ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها.
ويشترط في الولي شروط متفق عليها بين الفقهاء.
1- كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه (ضعيف العقل) أو السكران وكذا مختل النظر بهرم أو خبل والرقيق، لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء ولاءا على نفسه.
2- اتفاق دين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا المسلم على غير المسلم ،أي لا يزوج عند الحنفية والحنابلة كافر مسلمة ولا عكسه، وقال الشافعية وغيرهم يزوج الكافر الكافرة سواء أكان زوج الكافرة كافرا أو مسلما، وقال المالكية " يزوج الكافرة الكتابية مسلم " ولا ولاية للمرتد على أحد مسلم أو كافر لقوله تعالى" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعـض" – التوبة71- وقوله تعالى " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" – الأنفال 73- وقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " – النساء 141-. والسبب في اشتراط اتحاد الدين هو وجهة النظر في تحقيق المصلحة ولأن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر. ويستثنى من ذلك الإمام أو نائبه، لأن له الولاية العامة على جميع المسلمين.
وهناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها وتتمثل أساسا في:
1- الذكورة: شرط عند الجمهور غير الحنفية فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى، أما الحنفية فلا يعتبرون الذكورة شرطا في ثبوت الولاية فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عندهم بالنيابة عن الغير بطريق الولاية أو الوكالة.
2- العدالة: وهي استقامة الدين بأداء الواجبات الدينية والامتناع عن الكبائر وهي شرط عند الشافعية وعند الحنابلة لما رو يعن بن عباس " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " لأنها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة ويستثنى من هذا الشرط السلطان لأنه ولي من لا ولي لها. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرطا في ثبوت الولاية فللولي عدلا كان أو فاسقا تزويج ابنته أو ابنة أخيه مثلا لأن فسقه لا يمنع وجود الشفق ة ورعاية المصلحة ولم ينقل أو وليا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده منع التزويج بسبب فسقه.
3- الرشد: ومعناه عند الحنابلة معرفة الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال. وعناه عند الشافعية هو عدم تبذير المال. والرشد شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في بحوث الولاية. وقال الحنفية والمالكية " ليس الرشد بمعنى حسن التصرف في المال شرطا في ثبوت الولاية فيصح للسفيه ولو محجورا عليه أن يتولى تزويج غيره"، لكن يستحب عند المالكية أن يكون التزويج من السفيه ذي الرأي بإذن موليته، وبإذن وليه فإن زوج ابنته مثلا بغير إذن وليه ندب أن ينظر الولي لما فيه المصلحة، فإذا كان صوابا أبقاه وإلا رده، فإذا لم ينظر فهو ماض( ) .
وتثبت الولاية للأقارب العصابات، الأقرب فالأقرب.
المطلب الثالث: الشهـــود
المراد بالشاهدين أن يحضر العقد اثنان فاكثر من الرجال العدول المسلمين، لقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " –الطلاق 02- ، وقوله صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وأما حكم الإشهاد على الزواج فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقد بكتم العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا واستدلوا على صحته بما يلي ( ) :
- أولا: عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " رواه الترمذي.
- ثانيـا:وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "، وهذا النفي يتوجه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطا لأنه قد استلزم عدمه عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط.
- ثالثــا: وعن أبي ال** كلمة محظورة .. تم الحذف *** ر أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال " هذا نكاح السر، ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت ". وقال الترمذي " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم" قالوا " لا نكاح إلا بشهود لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم ".
- رابعا: ولأنه يتعلق به حق المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه.
- ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود: منهم الشيعة ويزيد بن هارون وبن المنذر.
- ويشترط في الشهود: العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج، فلو شهد على العقد صبي أو مجنون أو أصم أو سكران فإن الزواج لا يصح إذ أن وجود هؤلاء كعدمه.
*شهادة النساء: يشترط الشافعية والحنابلة في الشهود الذكورة فإن عقد الزواج برجل وامرأتين لا يصح لما رواه أبو عبد عن الزهري أنه قال " مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ".
- ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود من المال ويحضره الرجال غالبا فلا يثبت بشهادتين كالحدود.
- والأحنـاف لا يشترطون هذا ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية لقـول الله تعالـى: " واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون مـن الشهداء " –البقرة 282- ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين من الرجال.
المطلب الرابع: المهـــر
المهر هو حق مالي أوجبه الشرع للمرأة في ذمة الرجل في عقد الزواج الصحيح أو في الدخول بشبهة، وفي مقابل الاستمتاع فأقل ما يقال عنه أنه لا يجوز الاتفاق على إسقاطه فهو واجب لقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " –النساء 04، وقوله صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتما من حديد " ولا يوجد حد أقصى لقيمته لأن الشرع يحث على عدم المغالاة فيه.
والراجح في الفقه ألا تحديد لقيمته ويصلح من المهر كل مقوم معلوم وكل منفعة تقوم بالمال تصح أن تكون مهرا. م14 " هو ما يدفع نحلة من نقود أو غيرها ".
*والمهر المسمى: هو الذي اتفق عليه الطرفان سواء ذكر في العقد أو لم يذكر ولكن حصل عليه التراضي ويجب للزوجة على زوجها لشرطين:
- أن تكون التسمية صحيحة.
- وإلا وجب لها مهر مثيلاتها وهو سلطة تقديرية للقاضي فتنص المادة 15 من القانون المدني على وجوب تحديد المهر، وقد يحدد المهر حسب الأعراف والعادات والزمان والمكان، أو مراعاة للسن والجمال والمكانة العلمية.
- وعبر القانون الجزائري عن المهر بكلمة " الصداق" وهو ركن من أركان عقد الزواج كما نصت عليه المادة 09 من قانون 84/11 "يتم عقد الزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين وصداق"
- ويجوز في الصداق أن يكون نقودا أو أشياء أخرى قيمة مما هو مباح شرعا وهو ملك للزوجة ولها حرية التصرف فيه كما تشاء( م14 ق.أ)
- وتحديد الصداق ركن أساسي لعقد الزواج سواء كان حالا أو مؤجلا ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد الحد الأدنى للصداق تاركا ذلك للظروف المحيطة بالزواج ولكن المشكلة هي غلاء الصداق ونفقات الأعراس مما يمثل عبئا على الرغبة في الإقدام على الزواج مما نتج عنه عزوف الكثيرين من الشباب عن الزواج.
*متى يسقط الصداق عن الزواج ؟:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!
مـديـرة ســـابقــة ~
مـديـرة ســـابقــة ~
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!


ٱلبّـلـدُ : السعودية
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 23094
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 12/06/2013

هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.   هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 7:25 pm

ططرح في قمة الرووعه
يعطييك العافية
لاهنتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كاتب هذه المساهمة مطرود حالياً من المنتدى - معاينة المساهمة
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.   هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 8:36 pm

منورين احبتي الكرام
بمروركم العطر وردودكم الراقية
تحياتي لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قَِــ»ـمَرٰهُمْ➢✾ℳiŞŞ❣
نائبة المديرة
نائبة المديرة
قَِــ»ـمَرٰهُمْ➢✾ℳiŞŞ❣


ٱلبّـلـدُ : العراق
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 18403
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 06/07/2013

هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.   هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة. Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 9:21 pm

يعطيكي العافيه
موضوع روعه
يسلمو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هو عبارة عن إيجاب وقبول من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منذ الأزل وهما رفيقان لايفترقان..
» المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت
» ماهو حكم العقد والزواج في شهر شوال ؟
»  احلى من العقد لباسه الماسة تلبس الماسه/WRG/
» الله يا حروف الوطن مثل العقد في الصدر ما أحلاه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: اطوار النهائي للبكالوريا والدراسات الجامعية والابحاث والدروس الخصوصية :: الدراسات الجامعية والابحاث-
انتقل الى: