منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 N3u5p1

 

 الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:

اذهب الى الأسفل 
+4
!!أمبراطور منتدى الملوك!
ღٱكسجين الحبღ
مو مغرورة فهمو كح
انثى لايكررها القدر
8 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:   الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 8:07 pm

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

الفصل الرابع – الموصى به :
المادة 220:
يشترط في الموصى به ان يكون ملكاً للموصي، ومحله مشروعاً.
المادة 221:
أ- يكون الموصي به شائعاً أو معيناً.

ب- يشمل الموصي به الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة
المادة 222:
أ- يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً أو قيمياً، عيناً أو منفعة.
ب- من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر صار للآخر منهما.
المادة 223:
يجوز ان يكون الموصى به منفعة، أو انتفاعاً بعقار أو منقول لمدة معينة،
أو غير معينة.
المادة 224:
أ- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصي له لينتفع بها حسب الوصية.
ب- إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته أو الانتفاع به، أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين اجازة الوصية وبين اعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة منفعة أو انتفاعاً.
المادة 225:
للموصى له بمنفعة مال معين، ان يستعمله، أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية بشرط عدم الاضرار بالعين.
الباب الثالث – الوصية بالتنزيل
المادة 226:
التنزيل وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين من الميراث.
المادة 227:
يستحق المنزل، مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.

الباب الرابع – مبطلات الوصية
المادة 228:
تبطل الوصية في الحالات التالية :
1- رجوع الموصي عن وصيته.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- اكتساب الموصى له صفة الوارث للموصي.
4- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي.
5- قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
6- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
7- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام مالم يرجع إليه.

الباب الخامس – الوصية الواجبة :
المادة 229: أ – تجب الوصية للأقربين.

ب- إذا لم يوص للأقربين وكانت الوصية لغيرهم على سبيل التبرع رد ثلثا الوصية إليهم.
المادة 230: تخضع أحكام الوصية الواجبة لأحكام هذا الكتاب.
الباب السادس : تزاحم الوصايا
المادة 231: إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا المتساوية رتبة، ولم يجز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث، يقسم على الموصى لهم قسمة غرماء، فإذا كانت احداها بشيء معين تقع المحاصة بقيمته، فيأخذ مستحقها حصته من المعين، ويأخذ غيره حصته من سائر الثلث.
الكتاب الخامس – الأرث – الباب الأول – احكام عامة :
المادة 232:
التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق.

المادة 233:
تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- اعطاء الباقي من التركة إلى الورثة.
المادة 234:
الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق، بوفاة مالكها، لمن استحقها.
المادة 235:
أركان الإرث :
1- الموروث.
2- الوارث
3- الميراث.
المادة 236:
من أسباب الإرث : الزوجية، والقرابة.
المادة 237:
يشترط لاستحقاق الإرث : موت الموروث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً والعلم بجهة الإرث.
المادة 238:
يحرم من الإرث من قتل مورثه، سواء أكان فاعلاً أصلياً، أم شريكاً، أم متسبباً عمداً كان القتل أو خطأ شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية.
المادة 239:
لا توارث مع اختلاف الدين.
المادة 240: إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
الباب الثانى – أصناف الورثة وحقوقهم :
المادة 241: يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
الفصل الأول – أصحاب الفروض :
المادة 242:
أ - الفرض : حصة محددة للوارث في التركة.
ب- الفروض هي : النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.
ج – أصحاب الفروض : الأبوان، الزوجان، الجد لأب وان علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الأبن وان نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
1) المادة 243: أصحاب النصف :
الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2- البنت بشرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.
3- بنت الأبن وان نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
4- الاخت الشقيقة، ان لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
5- الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.
المادة 244:
أصحاب الربع :
1- الزوج مع الفرع الوارث للزوجة.
2- الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
المادة 245:
صاحب الثمن : الزوجة ولو تعددت إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة 246:
أصحاب الثلثين :

1- البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.
2- بنتا الابن فأكثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى،
ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.
3- الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
4- الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقه،
ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.
المادة 247:


الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 20090306_064217_08091905180740a








الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Images?q=tbn:ANd9GcQhEsdrkCA32KzfgQxBCAJXmT6Hx9WgTN3cI6shTgv9z1JQ31n-











الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1924935_1426366007604784_2015589132_n



http://www.almolok.com/t51124-topic
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
RoboCool
مشرف متمييز
مشرف متمييز
RoboCool


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 6673
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 02/10/2013

الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:   الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 5:13 am

معلومات قيمة ومفيدة
يسلموووووووو
وشكرا لك



[img]الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 11iet0g[/img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
!!أمبراطور منتدى الملوك!
مشرف سابق
مشرف سابق
!!أمبراطور منتدى الملوك!


ٱلبّـلـدُ : اليمن
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 8726
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 08/10/2014

الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:   الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 02, 2014 10:45 am

يسلمو
يعطيك العافيه

منتضرين جديدك بفارغ الصبر


الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 A995be1f799e3c6


فــيـني شـــمــوخ غــارســــه شـــايــبــي غـــرس ..!!
ومــهـمــا يــجــــور الـــــوقـــت مــــا يـــمــيل راســـي...
ابــوي عــلـمـــنـي وانـــا حــــافـــظ الــــدرس..!!
ماأخـــــــــــــــالف ســــــــلم جــدي وســـــاســـــي....
انــــــا حـــمــســـت الــــــــعز في داخـلـي حــمــس..!!
وهــــيـــلت فنجــــــــانه وقــــــــندت راســـــــــــــي...


انا
احمد علي


الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 AXVkqz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
~♥| Sami |♥~
عضو مميز
عضو  مميز
~♥| Sami |♥~


ٱلبّـلـدُ : الامارات
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 516
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 30/12/2014

الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:   الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Emptyالثلاثاء ديسمبر 30, 2014 12:37 pm

طرح رائـع جداً
جزاك الله خير ~
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جان جوان جان
عضو ملكي
عضو ملكي
جان جوان جان


ٱلبّـلـدُ : سوريا
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 3736
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 31/10/2014

الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:   الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 Emptyالثلاثاء يناير 20, 2015 6:26 pm

رووعه م طرحتي

يعطيييك العافية


الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759303031الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759121281الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759544781الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759544842الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759711821الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220: - صفحة 2 1423759711922
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الثالث – الوصى : المادة 170:
» الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :
» الفصل الرابع – البينة
» الباب الخامس التصنيف - الراتب المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين. يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته. يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها م
» الباب الثانى – المخالعة المادة 95:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: اطوار النهائي للبكالوريا والدراسات الجامعية والابحاث والدروس الخصوصية :: الدراسات الجامعية والابحاث-
انتقل الى: