منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب N3u5p1

 

 أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
السلطان المشاغب
عضو ملكي
عضو ملكي
السلطان المشاغب


ٱلبّـلـدُ : مصر
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 9649
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 09/11/2012

أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Empty
مُساهمةموضوع: أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب   أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Emptyالجمعة مايو 27, 2016 5:24 am

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقين:
الأول - ذهب جماهير الفقهاء إلى أن للمتضرر أن يطلب من القاضي فسخ النكاح بسبب الأمراض النفسية، أو العقلية، أو المعدية، أو المنفرة ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وأبو ثور[1].
جاء في شرح فتح القدير: " لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر كائنا من كان عند أبي حنيفة وأبي يوسف..... وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون، والجذام، والبرص."[2]
وجاء في المدونة الكبرى: " إن تزوج رجل امرأة فأصابها معيبة من أي العيوب يردها؟
قال مالك: يردها من الجنون، والجذام، والبرص، والعيب الذي في الفرج. "[3].
وجاء في بداية المجتهد: " اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين وذلك في موضعين أحدهما: هل يرد بالعيوب أو لا يرد؟ والموضع الثاني: إذا قلنا إنه يرد فمن أيها يرد وما حكم ذلك؟ فأما الموضع الأول فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا:
العيوب توجب الخيار في الرد أو الإمساك، وقال أهل الظاهر: لا توجب خيار الرد والإمساك وهو قول عمر بن عبد العزيز، وسبب اختلافهم شيئان أحدهما: هل قول الصاحب حجة؟ والآخر: قياس النكاح في ذلك على البيع، فأما قول الصاحبي الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص وفي بعض الروايات أو قرن فلها صداقها كاملا وذلك غرم لزوجها على وليها، وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا النكاح في ذلك شبيه بالبيع وقال المخالفون لهم ليس شبيها بالبيع لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع.
وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها وفي أيها لا يرد وفي حكم الرد فاتفق مالك والشافعي على أن الرد يكون من أربعة عيوب الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء إما قرن أو رتق في المرأة أو عنة في الرجل أو خصاء، واختلف أصحاب مالك في أربع في السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم فقيل ترد بها وقيل لا ترد وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط القرن والرتق "[4].
وجاء في المغني: " خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الجملة. "[5]
واستدل الجمهور على رأيهم بما يلي:
أ - قوله تعالى:
﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].
وقوله تعالى:
﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2].
وجه الاستدلال بالآيات الكريمات:
الإمساك بالمعروف لا يتحقق
مع الأمراض المعدية والمنفرة، وهي توجب التسريح بإحسان منعاً للضرر الواقع أو المتوقع؛ لأن المتوقع كالواقع شرعاً وعقلاً وواقعاً، والضرر يجب أن يدفع بقدر الإمكان.
ب - ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. "[6]
وجه الاستدلال بالحديث:
الجذام وهو بضم الجيم وتخفيف الذال المعجمة علة يحمر بها اللحم ثم ينقطع ويتناثر، وقوله لا عدوى هو اسم من الإعداء يقال أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما يصاحب الداء، وكانوا يظنون أن المرض بنفسه يعدي، فأعلمهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأمر ليس كذلك، ولا طيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير يقال تطير طيرة من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر، وقوله ولا هامة: الهامة الرأس واسم طائر وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها وهي من طير الليل وقيل هي البومة، وقوله ولا صفر كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وإنها تعدي فأبطل الإسلام ذلك، وقوله فر من فر يفر من باب ضرب يضرب، وقوله كما تفر كلمة ما مصدرية أي كفرارك من الأسد، [7]والأمر يفيد الوجوب ويثبت خيار طلب فسخ النكاح بسبب هذا المرض وغيره من الأمراض المشتركة بنفس المعنى بطريق القياس.
ج - روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج امرأة من غفار، فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا، فقال ضمي إليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. " وفي رواية " فرد نكاحها، وقال: دلستم علي "[8].
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث صريح في الفسخ، فالراوي نقل الحكم وهو الرد، ونقل السبب وهو وجود البياض في جنبها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد[9].
د- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: "أيما امرأة غربها رجل بها جنون، أو جذام، أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليها الذي غره."[10].
وذهب الحنفية إلى أن النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن إن كان الرجل مجنوناً أو عنيناً أو مجبوباً ثبت لها خيار الفرقة؛ لأن المقصود الشرعي للنكاح لا يثبت مع هذه العيوب، وبقية العيوب غير مخلة فافترقا، ويكون طلاقا بائنا لا فسخا، ولا يثبت الخيار للرجل؛ لأن بيده الطلاق[11] ومنع الظاهرية التفريق مطلقا بسبب العيوب فلا يجوز للحاكم ولا لغيره التفريق بالعيوب، ولا أن يؤجل له أجلا وهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك[12] واستدلوا على ذلك بما يلي:
أ - الأصل عدم الخيار، ومن يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل.
ب - قال علي - رضي الله عنه -: " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق"[13].

المناقشة والترجيح:
يترجح لدينا رأي جمهور الفقهاء للأسباب الآتية:
1- قوة الأدلة من القرآن والسنة
وأقوال الصحابة والمعقول، واتفاقها مع قواعد الشريعة العامة، ومنها قاعدة دفع الضرر، والعدل، والمصلحة، وحيثما تحققت المصلحة المعتبرة شرعا فثمّ شرع الله ودينه.
\
2 - المقصد الشرعي الرئيس من
تشريع الزواج تحقيق الإحصان، وهو لا يتحقق بين الزوجين مع وجود الأمراض المعدية أو المنفرة أو التي تحول دون الاتصال الجنسي.
3- التغرير محرم شرعا، ومن غرّ فعليه مسؤوليّة تغريره شرعاً وعقلاً وواقعاً.


[1] شرح فتح القدير ج4 ص304، والذخيرة ج 4 ص419، والقوانين الفقهية ص240، والبيان ج9 ص290، وكشاف القناع ج7 ص2461، والبحر الزخار ج4 ص100، وكتاب النيل ج6 ص386، والسيل الجرار ج2 ص289، وكتاب الخلاف ج4 ص246.
[2] شرح فتح القدير ج4 ص304.
[3] المدونة الكبرى ج4 ص211.
[4] بداية المجتهد ج2 ص38.
[5] المغني ج7 ص140.
[6] صحيح البخاري ج 5 ص 2158، باب الجذام.
[7] عمدة القاري ج21 ص246.

[8] الحديث ضعيف، انظر: سنن البيهقي الكبرى ج7 ص256.
[9] انظر: كتاب الخلاف ج4 ص248.
[10] انظر: سنن الدار قطني ج3 ص266.
[11] انظر: الهداية ج2 ص619.
[12] انظر: المحلى ج9 ص202.
[13] انظر: سنن الدار قطني ج3 ص267.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البروفسير
عضو مؤسس
عضو مؤسس
البروفسير


ٱلبّـلـدُ : مصر
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 32327
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 06/11/2012

أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب   أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Emptyالجمعة مايو 27, 2016 6:31 am


دمت متألق اخي العزيز.........
ومن تميز لأميز
تقبل أرق التحايا كرقتك
وأستمر وأنتَ مبدع دائماً..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السلطان المشاغب
عضو ملكي
عضو ملكي
السلطان المشاغب


ٱلبّـلـدُ : مصر
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 9649
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 09/11/2012

أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب   أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب Emptyالجمعة مايو 27, 2016 7:12 am

نورت يا دكتور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التفريق بين المؤنث والمذكر بالفرنسية
» اكبر العيوب،،،ثنيان خالد
» يوم عرفة يوم غفران الذنوب وستر العيوب
»  اذا كان هذا عيب للمراة ... فهو بالتاكيد اجمل العيوب فيها .؟
» اهمية تبادل الشفقة بين الزوجين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: المنتدى الاسلامي العام :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: