منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم
منتديات الملوك ترحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منا
منتدى الملوك
مع تحيات " ادراة المنتدى
✯ ملكة منتدى الملوك✯
منتدى الملوك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ترفيهي اجتماعي تعليمي ابداع تالق تواصل تعارف - مع تحيات : طاقم الادارة : ♥нαɪвατ мαℓєĸ ♥+ ✯ ملكة منتدى الملوك✯ +! ! آلأميرة »°♡
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
<الســلام عليكم ورحمة الله , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً مُنتَدَى الملوك يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنضمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ .. فَمرُحَبا بالزَائرينَ , وَ العَابرينَ , وَ الأصدقَاء , واَ لأعضَاءَ , بالطَيبينَ وَ الطَيبَات .. وَ بكًل مَن يَثًرَى , أوً تَثُرَى المًنتَدَى بالحِوَارً , وَ المُنَاقَشةَ , وَ المسَاهَمَاتً المُفيدَةَ .. فَلَيًسَ للبُخَلاَء بالمَعرفَة مَكَانُُ هُنَا ..سَاهمَ / سَاهٍمي بكَلمَة طَيبَة , أوً مَقَالً , أوً لَوًحَة , أوً قَصيدَة , أوً فِكرَة , أوً رَأي , أوً خْبرَة تَدفَعً حَيَاتُنَا للأمَامً ... تحيَآت إدَارَة منتَدَى الملوك ")
الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : N3u5p1

 

 الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 8:02 pm

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق

المادة 101 :
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.

ت‌- إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر ، حكم بالتطليـق مع مراعاة أحكام المادة (107) من هذا القانون.
المادة 102:
إذا لم يثبت الضرر ، وأستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن ، وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ، ويحدد لهما مدة التحكيم.
المادة 103:
أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.

ب- يقدم الحكمان إلى القاضي ، تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى اساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
المادة 104:
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة 105:
إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما أو ضم اليهما حكماً ثـالثاً .
المادة 106 :
إذا تعذر الصلح ، واستمر الشقاق بين الزوجين ، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين .
المادة 107:
إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها ، للضرر أو الشقاق ، فإن كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض ، وان كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة .
المادة 108:
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول والخلوة ، وأودعت ما قبضته من صداق ، وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ، وامتنع الزوج عن الطلاق وعجز القاضي عن الإصلاح ، حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك سائغاً شرعـاً .
الرابع – التطليق لعدم الانفاق
المادة 109 :
أ- للزوجة طلب التطليق إذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها ، أو تعذر استيفاء النفقة منه ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت اعساره ولا تطلق منه إلا بعد امهاله مدة يحددها له القاضي .

ب- لا تطلق الزوجة لإعسار الزوج إذا علمت بعسره قبل الزواج ، ورضيت
بذلك .

ج - لا تطلق الزوجة الموسرة من زوجها المعسر .
الفصل الخامس – التطليق للغياب والفقدان
المادة 110:
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها ، المعروف موطنه ، أو محل اقامته ، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد انذاره إما بالإقامـة مع زوجته أو نقلها إليه ، أو طلاقها ، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة .
المادة 111:
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف مكانه ، ولا محل اقامته طلب التطليق للضرر ، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب أو الفقدان.
المادة 112:
لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق ، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضي على حبسه مدة لا تقل عن سنة.

الفصل السادس – التطليق للايلاء والظهار
المادة 113:
تطلق الزوجة إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها ولم يفيء قبل انقضاء أربعة أشهر.
المادة 114:
تطلق الزوجة بالظهار مالم يكفر الزوج قبل مضي أربعة أشهر.
الفصل السابع – احكام مشتركة :
المادة 115: يعتبر التطليق بموجب المواد
(114،113،112،111،110،109،108،107،100،98) بائناً.
المادة 116:
على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد، وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
الباب الرابع – الفسخ
المادة 117:
لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة 118:
أ- يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
ب- الفرقة باللعان فسخ.
الباب الخامس – أثار الفرقة بين الزوجين – الفصل الأول – العدة :
المادة 119:
أ ـ العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً إثر الفرقة دون زواج.
ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، وفي حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
الفرع الأول – عدة الوفاة :
المادة 120:
أ ـ تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً.
ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج- تعتد المدخول بها في عقد فاسد أو بشبهة، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق.
الفرع الثانى – عدة غير المتوفى عنها :
المادة 121:
أ ـ لا عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب ـ عدة الحامل وضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
ج ـ عدة غير الحامل.
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها،
فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة أشهر للممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
4- سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة 122:
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.
الفرع الثالث – طروء عدة على عدة:
المادة 123:
إذا توفى الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة 124:
إذا توفى الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وكان طلاق الفار فتعتد عدة الوفاة.
الفصل الثانى – الحضانة
المادة 125:
الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة 126:
1. يشترط في الحاضن :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!
مـديـرة ســـابقــة ~
مـديـرة ســـابقــة ~
!!آلُشُۆقَ جٍآبْگ!!


ٱلبّـلـدُ : السعودية
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 23094
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 12/06/2013

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 9:04 pm

ططرح في قمة الرووعه
يعطييك العافية
لاهنتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انثى لايكررها القدر
عضو ملكي
عضو ملكي
انثى لايكررها القدر


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 29541
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 14/08/2013

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالسبت نوفمبر 22, 2014 9:09 pm

منورين احبتي الكرام
بمروركم العطر وردودكم الراقية
تحياتي لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ღٱكسجين الحبღ
عضو مؤسس
عضو مؤسس
ღٱكسجين الحبღ


ٱلبّـلـدُ : الجزائر
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 22077
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 31/10/2012

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالأحد نوفمبر 23, 2014 9:59 am



يعطيـــك العافيــــه
.
.
.
.
.


الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : 24473_1229466259
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ZamOna
عضو ملكي
عضو ملكي
ZamOna


ٱلبّـلـدُ : العراق
ٱلجَــنٌسً : انثى
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 9696
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 06/04/2013

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالأحد نوفمبر 23, 2014 12:15 pm

رؤعه

يعطيك العافيه

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
!!أمبراطور منتدى الملوك!
مشرف سابق
مشرف سابق
!!أمبراطور منتدى الملوك!


ٱلبّـلـدُ : اليمن
ٱلجَــنٌسً : ذكر
عـ,ـدد آلـمـسـ,ـآهـ,ـمــآت : 8726
تـ,ـآريـخ آلـتـسـجـيـ,ـل : 08/10/2014

الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :   الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق  المادة 101 : Emptyالأحد نوفمبر 23, 2014 3:12 pm

بوركتي وسلمت يداك
منتضرين جديدك
تقبلي مروري
تحياتي
احمد
اوك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفصل الثالث – التطليق للضرر والشقاق المادة 101 :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفصل الثالث – الوصى : المادة 170:
» الفصل الرابع – الموصى به : المادة 220:
»  الباب الثالث الحج – والرد – والعول المادة 257:
»  الفصل الثالث- حقوق الزوجين
» الباب الخامس التصنيف - الراتب المادة 114 : تنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين. يضـم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته. يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملوك  :: اطوار النهائي للبكالوريا والدراسات الجامعية والابحاث والدروس الخصوصية :: الدراسات الجامعية والابحاث-
انتقل الى: